الحطاب الرعيني
556
مواهب الجليل
الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته ، وأما إن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك ، وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي ، وقيل مثله ، وأخذ من قولها في إرخاء الستور . وإن لم يكن لليتيم الطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالموصي في جميع أموره . وفيها لا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا أخ بأخ له صغير وإن لم يكن لهم أب ولا وصي وإن قل المال بخلاف الام . اللخمي : قال ابن القاسم في كتاب القسم : من أوصى لأخيه بمال وهو في حجره لم يقاسم له ولم يبع ، وأجاز ذلك أشهب في مدونته . فعلى قوله تجوز وصيته بما يرث إن لم يكن له وصي ، وكل هذا فيما صار له من مال بميراث وما تطوع به الميت فالوصية به تجوز وأن يكون القابض مما رضيه الميت وإن كان للمولى عليه أب أو وصي . فإذا قال يكون ذلك موقوفا على يدي فلان حتى يرشد أو قال يدفع إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لأبيه ولا